السيد عبد الأعلى السبزواري

45

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

أن يكون في الحولين ، بل هو كذلك ما دام يعد رضيعا غير متغذ ، وإن كان بعدهما [ 67 ] . كما أنّه لو صار معتادا بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور [ 68 ] ، بل هو كسائر الأبوال . وكذا يشترط في لحوق الحكم أن يكون اللبن من المسلمة ، فلو كان من الكافرة لم يلحقه ، وكذا لو كان من الخنزيرة [ 69 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النجاسات حديث : 1 . ( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النجاسات حديث : 4 .